المطلب الرابع في الأحكام يستحب الحكاية وقول ما يتركه المؤذن، ويجتزي الإمام بأذان المنفرد لو سمعه والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة يبني والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم والمصلي خلف من لا يقتدي به يؤذن لنفسه ويقيم فإن خشي فوت الصلاة اجتزء بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة، ويكره الالتفات يمينا وشمالا والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة والساكت في خلاله يعيدان خرج عن كونه مؤذنا وإلا فلا، والإقامة أفضل من التأذين والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع وقيل بالعكس.
____________________
احتاج الفقيه إلى معرفة المكان في هذا الموضع (ج) محاذي الصدر والبطن والفرج بين الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى والجبائيين من المكان، وعلى تفسير أبي الصلاح ليس من المكان، (فعلى الأول) إن لاقى أبطل (وعلى الثاني) لا يبطل (د) لو بسط على الأرض النجسة شيئا طاهرا وصلى عليه لم يضر، وإن كان يصلي على نجاسة لأنه لا يماسه ولو كان فيه فرج بحيث يماس جزء من بدنه أو ثوبه الموضع النجس لم تصح صلاته.
قال دام ظله: والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع وقيل بالعكس.
أقول: إذا ترك الأذان والإقامة حتى شرع في الصلاة ما حكمه، الكلام فيه في مقامات خمسة، هل يرجع لتداركهما أو لا، وما شرط رجوعه، ومتى يرجع، ومن يرجع، وما يتفرع عليه من المسائل التي أشار إليها المصنف في هذا الكلام، (أما الأول) فقد سوغ الرجوع بشروط ويدل عليه ما يأتي من الروايات، (وأما الثاني) فنقول أجمع الكل على اشتراط عدم تضيق الوقت ولو عن جزء كالتسليم وعدم فوات
قال دام ظله: والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع وقيل بالعكس.
أقول: إذا ترك الأذان والإقامة حتى شرع في الصلاة ما حكمه، الكلام فيه في مقامات خمسة، هل يرجع لتداركهما أو لا، وما شرط رجوعه، ومتى يرجع، ومن يرجع، وما يتفرع عليه من المسائل التي أشار إليها المصنف في هذا الكلام، (أما الأول) فقد سوغ الرجوع بشروط ويدل عليه ما يأتي من الروايات، (وأما الثاني) فنقول أجمع الكل على اشتراط عدم تضيق الوقت ولو عن جزء كالتسليم وعدم فوات