____________________
في مصنفاته وقال هنا فيه نظر ينشأ (من) زوال شرط التيمم ووجود الناقض له وهو وجود الماء مع التمكن من استعماله، لأن القدرة العقلية ثابتة والمنع الشرعي لا ينافيها (ومن) أنه لم ينقض حال وجوده فحال عدمه أولى، ولأن الشرع منعه، فلو انتقض بطلت صلاته هذا خلف.
قال دام ظله: وفي تنزيل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر.
أقول: ينشأ (من) أنها طهارة مشروعة قد ترتب عليها أثرها فلا يجب إعادتها لاقتضاء الأمر الاجزاء (ومن) أنه ميت لم يطهر بالماء مع التمكن قبل الدفن، فيجب تطهيره بالماء لعموم الأمر، ولزوال علة أجزائه، ولأن المراد تطهير الميت وقت خروجه من الدنيا لأنه آخر أحواله، فيجب الماء لأنه أكمل. والأقوى عندي وجوب التغسيل.
قال دام ظله: فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن شرط الصلاة الطهارة، والاختيارية لم تحصل، والاضطرارية قد بطلت، ولأن إيجاب إعادة الغسل مستلزم إعادة ما بعده لأنها أفعال مترتبة (ومن) أن الأمر للإجزاء ووجدان الماء لا يؤثر فيما سبق كالحاضرة، والأقوى عندي عدم وجوب إعادة الصلاة، لأن الطهارة تراد لفعل الصلاة والدفن، فالأول قد حصل فبقي الثاني فيطهر له.
قال دام ظله: وفي تنزيل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر.
أقول: ينشأ (من) أنها طهارة مشروعة قد ترتب عليها أثرها فلا يجب إعادتها لاقتضاء الأمر الاجزاء (ومن) أنه ميت لم يطهر بالماء مع التمكن قبل الدفن، فيجب تطهيره بالماء لعموم الأمر، ولزوال علة أجزائه، ولأن المراد تطهير الميت وقت خروجه من الدنيا لأنه آخر أحواله، فيجب الماء لأنه أكمل. والأقوى عندي وجوب التغسيل.
قال دام ظله: فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن شرط الصلاة الطهارة، والاختيارية لم تحصل، والاضطرارية قد بطلت، ولأن إيجاب إعادة الغسل مستلزم إعادة ما بعده لأنها أفعال مترتبة (ومن) أن الأمر للإجزاء ووجدان الماء لا يؤثر فيما سبق كالحاضرة، والأقوى عندي عدم وجوب إعادة الصلاة، لأن الطهارة تراد لفعل الصلاة والدفن، فالأول قد حصل فبقي الثاني فيطهر له.