فروع (الأول) لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت صلاته، وإلا أعاد وإن أصاب. (الثاني) لو صلى بالظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزء، إن كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
____________________
قال دام ظله: ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة.
أقول: والدي المصنف دام ظله مهد قاعدة هي (أن الأعمى) يقلد مع فقده العلم أو الظن لأن أدلة القبلة تتعلق بحس البصر، فإذا فقد آلة الإدراك صار كالعامي في الأحكام فيقلد (ولأن) تكرار الصلاة على الأعمى دائما ضروري (ضرر خ) وحصول العلم أو حكمه له بعد أن لم يكن (كدلالة الأمارات التي قررها الشارع خ) نادر، فلو كلف بتكرار الواحدة إلى أربع جهات لكان من عظيم الحرج، فيكون منفيا بالآية فيقلد (ولأنه) أقل من أصل الحكم (ومن) دلالة الأمارة ومحلها وتعيينها، ويجوز له التقليد فيه إجماعا فهنا أولى وحصول العلم له بأنه يكون في الكعبة فيدركها باللمس أو بالخبر المتواتر، وكذا محراب الرسول عليه السلام، أو أمير المؤمنين عليه السلام، وحكم العلم (إما) بشهادة العدلين المخبرين عن علم يقيني فإن الشارع نزلها منزلة العلم إجماعا (وإما) بالأمارة المفيدة للظن، كأن يخبره الثقة عن علم بلفظ صريح بدلالة الكواكب وإنه في المحل الدال، فإن الكواكب أقوى الأمارات لقوله تعالى:
وبالنجم هم يهتدون (1): وكأن يخبره بمحل القطب، وللشيخ الطوسي رحمه الله كلام في مسائل الخلاف يدل ظاهرا على أنه يصلي إلى أربع جهات لأن يقين الوجوب لا يرفعه إلا يقين الصحة لأن الظن لا يعارض العلم وليس بجيد، للزوم الحرج ولأن دلالات القبلة أكثرها ظني، و (أما البصير) فإن أمكنه العلم أو الاجتهاد بالأمارات وجب
أقول: والدي المصنف دام ظله مهد قاعدة هي (أن الأعمى) يقلد مع فقده العلم أو الظن لأن أدلة القبلة تتعلق بحس البصر، فإذا فقد آلة الإدراك صار كالعامي في الأحكام فيقلد (ولأن) تكرار الصلاة على الأعمى دائما ضروري (ضرر خ) وحصول العلم أو حكمه له بعد أن لم يكن (كدلالة الأمارات التي قررها الشارع خ) نادر، فلو كلف بتكرار الواحدة إلى أربع جهات لكان من عظيم الحرج، فيكون منفيا بالآية فيقلد (ولأنه) أقل من أصل الحكم (ومن) دلالة الأمارة ومحلها وتعيينها، ويجوز له التقليد فيه إجماعا فهنا أولى وحصول العلم له بأنه يكون في الكعبة فيدركها باللمس أو بالخبر المتواتر، وكذا محراب الرسول عليه السلام، أو أمير المؤمنين عليه السلام، وحكم العلم (إما) بشهادة العدلين المخبرين عن علم يقيني فإن الشارع نزلها منزلة العلم إجماعا (وإما) بالأمارة المفيدة للظن، كأن يخبره الثقة عن علم بلفظ صريح بدلالة الكواكب وإنه في المحل الدال، فإن الكواكب أقوى الأمارات لقوله تعالى:
وبالنجم هم يهتدون (1): وكأن يخبره بمحل القطب، وللشيخ الطوسي رحمه الله كلام في مسائل الخلاف يدل ظاهرا على أنه يصلي إلى أربع جهات لأن يقين الوجوب لا يرفعه إلا يقين الصحة لأن الظن لا يعارض العلم وليس بجيد، للزوم الحرج ولأن دلالات القبلة أكثرها ظني، و (أما البصير) فإن أمكنه العلم أو الاجتهاد بالأمارات وجب