الفصل الثالث في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه والتقرب وإيقاعه لوجوبه أو ندبه مستدامة الحكم حتى يفرغ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها، ثم ظاهر الكف الأيمن من
____________________
قال دام ظله: ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.
أقول: وجه القوة أما سقوط الأداء، فلعدم شرط الصحة، إذ الطهارة شرط في صحة الصلاة مطلقا لقوله عليه السلام: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (1) وإذا ورد لفظ إلا عقيب النفي أفاد الحصر، والتيمم بدل، وغسل الجنابة قائم مقامه بالآية، و امتناع التكليف بالعبادة الفاسدة، ولأنه كلما وجب المشروط وجب الشرط، ويلزمه:
كلما لم يجب الشرط لم يجب المشروط، ولأنه لولاه لزم التكليف بالمحال، أو خروج الشرط عن كونه شرطا مطلقا، وأما سقوط القضاء فلأنها تسقط عن الحائض لامتناع الطهارة فهنا أولى، إذ الامتناع هنا عقلي وثم شرعي، ولأن القضاء تابع لسبب الوجوب، إما مع تحققه أو بدونه، لمانع الحكم لا السبب، والمتحقق هنا مانع السبب، إذ استلزام السبب التكليف بالمحال ينفي حكمته، وقال المرتضى والشيخان،
أقول: وجه القوة أما سقوط الأداء، فلعدم شرط الصحة، إذ الطهارة شرط في صحة الصلاة مطلقا لقوله عليه السلام: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (1) وإذا ورد لفظ إلا عقيب النفي أفاد الحصر، والتيمم بدل، وغسل الجنابة قائم مقامه بالآية، و امتناع التكليف بالعبادة الفاسدة، ولأنه كلما وجب المشروط وجب الشرط، ويلزمه:
كلما لم يجب الشرط لم يجب المشروط، ولأنه لولاه لزم التكليف بالمحال، أو خروج الشرط عن كونه شرطا مطلقا، وأما سقوط القضاء فلأنها تسقط عن الحائض لامتناع الطهارة فهنا أولى، إذ الامتناع هنا عقلي وثم شرعي، ولأن القضاء تابع لسبب الوجوب، إما مع تحققه أو بدونه، لمانع الحكم لا السبب، والمتحقق هنا مانع السبب، إذ استلزام السبب التكليف بالمحال ينفي حكمته، وقال المرتضى والشيخان،