المبحث الثالث في هدي القران والأضحية وهما مستحبان ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه فله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده لكن متى ساقه فلا بد من نحره ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر، ولو هلك لم يجب بدله والمضمون كالكفارات يجب البدل فيه: ولو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة ويجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله، ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر، ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزء عنه، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ولا يجب ذبح الأخير ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول، ويجب مع النذر، ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده، ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا (ولا) من جلودها (ولا) الأكل فإن أكل ضمن ثمن المأكول، ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالمتمتع وكذا الأضحية، ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها فإن اختلفت
____________________
قال دام ظله: والأقوى وجوب الأكل منه.
أقول: هذا اختيار ابن إدريس وهو الأقوى عندي لقوله تعالى فكلوا منها (1) والأمر للوجوب وذهب الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح إلى الاستحباب للأصل ولأن أمر الأكل لم يرد إلا على الإباحة. والجواب عن الأول لا حجة في الأصل مع دلالة القرآن على خلافه وعن الثاني بمنع كلية الثانية.
أقول: هذا اختيار ابن إدريس وهو الأقوى عندي لقوله تعالى فكلوا منها (1) والأمر للوجوب وذهب الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح إلى الاستحباب للأصل ولأن أمر الأكل لم يرد إلا على الإباحة. والجواب عن الأول لا حجة في الأصل مع دلالة القرآن على خلافه وعن الثاني بمنع كلية الثانية.