المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمين، ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا، ولو ذكره قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط، لو ذكر أنها اثنتان بطلت ولو بدء بالركعتين من قيام انعكس الحكم، ولو قال لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته، ولو قال لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث ولو قال لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو، ولو قال لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو، ولو قال لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود أو لرابعة أو خامسة أو
____________________
والخمس، وخص أبو جعفر بن بابويه وجوبهما في القيام حال القعود وعكسه وترك التشهد (الأول خ) ناسيا والشك في الزيادة والنقيصة، وأوجبهما السلار في نسيان السجدة والتشهد والكلام ناسيا والقعود في حالة القيام وعكسه، وزاد الشيخ في الخلاف التسليم في غير موضعه قيل ويدخل في الكلام (وفيه نظر) لأنه قصد به قطع