____________________
أقول: المفيد والشيخ في النهاية يشترطانها لأنها من المناصب الجليلة فلا يليق بحاله والمصنف والشيخ في المبسوط لا يشترط وهو الأقوى عندي لقول أحدهما عليهما السلام لما سأل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة قال لا بأس (1).
قال دام ظله: وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان.
أقول: السيد المرتضى، وأبو الصلاح، والقاضي، والشيخ في الخلاف لا يجوز إمامة الأجذم والأبرص لقول الصادق عليه السلام لا يؤمن الناس على كل حال المجذوم والأبرص (2) الحديث، وذهب السيد المرتضى في الانتصار إلى الكراهة لقول أبي عبد الله عليه السلام لما سئل عن الأجذم والأبرص يؤمان الناس لا بأس (3) وقال الشيخ في الخلاف لا يجوز إمامة الأعمى لأنه غير متمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا وربما انحرف عن القبلة وكرهها في المبسوط.
قال دام ظله: وهل يجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بالشرائط الجمعة قولان.
أقول: الشيخ في النهاية، وأبو الصلاح، والمصنف في المختلف يجوز (و هو الأقوى عندي خ) لعموم الآية المقدسة وإذا رفع الوجوب بقي الجواز وزوال وجوب الظهر لامتناع إحداث الثالث، وذهب السيد المرتضى في المسائل الميافارقيات، والشيخ في الخلاف وسلار وابن إدريس إلى المنع لفقد الشرط.
قال دام ظله: ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة وكذا لو أحدث أو أغمي عليه أما غيره فيصلي الظهر
قال دام ظله: وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان.
أقول: السيد المرتضى، وأبو الصلاح، والقاضي، والشيخ في الخلاف لا يجوز إمامة الأجذم والأبرص لقول الصادق عليه السلام لا يؤمن الناس على كل حال المجذوم والأبرص (2) الحديث، وذهب السيد المرتضى في الانتصار إلى الكراهة لقول أبي عبد الله عليه السلام لما سئل عن الأجذم والأبرص يؤمان الناس لا بأس (3) وقال الشيخ في الخلاف لا يجوز إمامة الأعمى لأنه غير متمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا وربما انحرف عن القبلة وكرهها في المبسوط.
قال دام ظله: وهل يجوز في حال الغيبة والتمكن من الاجتماع بالشرائط الجمعة قولان.
أقول: الشيخ في النهاية، وأبو الصلاح، والمصنف في المختلف يجوز (و هو الأقوى عندي خ) لعموم الآية المقدسة وإذا رفع الوجوب بقي الجواز وزوال وجوب الظهر لامتناع إحداث الثالث، وذهب السيد المرتضى في المسائل الميافارقيات، والشيخ في الخلاف وسلار وابن إدريس إلى المنع لفقد الشرط.
قال دام ظله: ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس ويقدم من يتم الجمعة وكذا لو أحدث أو أغمي عليه أما غيره فيصلي الظهر