____________________
حكمان (ألف) لحوق أحكام الميتة للصيد (ب) نجاسة الماء فيعمل بكل منهما في نفسه لأصالته فيه دون الآخر لفرعيته فيه، ولعدم العلم بحصول سبب كل منهما والأصل عدمه، ولا تضاد لعدم تضاد سببهما لأن سبب الحكم بالطهارة هو عدم العلم بموت الصيد حتف أنفه، وسبب تحريم الصيد عدم العلم بذكاته وهما لا يتضادان لصدقهما هنا لأنه التقدير، وكلما لم يتضاد الأسباب لم يتضاد المسببات، والأقوى الحكم بنجاسة الماء لامتناع الخلو عن الملزومين أعني موت الصيد بالجرح ولا بالجرح المستلزمين لحل الصيد فإنه لازم للأول ونجاسة الماء فإنه لازم للثاني، وامتناع الخلو عن الملزومين مستلزم لامتناع الجمع بين نقيضي اللازمين وتحريم الصيد ثابت بالإجماع (ولما رواه الحلبي (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيمزق (فيخرق - خ ل) منه السهم فيموت فقال: كل منه، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه - خ) فيثبت الحكم بالنجاسة.
قال دام ظله: ولا يطهر العجين النجس بخبزه بل باستحالته رمادا وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.
أقول: رواية البيع هي رواية محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عن محمد ابن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (2). قال والدي في المختلف وما أحسبه إلا حفص بن البختري: قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة وروى محمد بن أبي عمير في
قال دام ظله: ولا يطهر العجين النجس بخبزه بل باستحالته رمادا وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.
أقول: رواية البيع هي رواية محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عن محمد ابن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (2). قال والدي في المختلف وما أحسبه إلا حفص بن البختري: قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة وروى محمد بن أبي عمير في