منه الغاصب، وكذلك أفتوا بوجوب قلع الشجر وطم الحفر وضمان كل نقص يحدث بسببه فيمن غرس يغير ارضه وان جرت عليه من الدواهي ما جرت.
واستدل له بان الغاصب هو الذي ادخل الضرر على نفسه بسبب الغصب، وكأن المستدل بهذا ناظر إلى ما أشرنا إليه من أن الضرر المقدم عليه في باب الأموال غير منفى بأدلة نفى الضرر، فلا يرد عليه ما ذكره الشيخ قدس سره في بعض كلماته في المقام من أن حصول موضوع الضرر بسوء الاختيار غير مانع من شمول أدلته.
هذا ولكن يرد عليه ان المالك لا يجوز له تضييع المال بل له نقله إلى غيره بأي وجه كان فاقد أمه على أمر يوجب التضييع والفساد لا يكون ممضى من قبل الشارع و كون الموضوع من قبيل الأموال لا يقتضى نفوذ مثل هذه الأمور فتأمل.
هذا ويمكن الاستدلال له بما دل على اخذ الغاصب بأشق الأحوال وفى بعض موارد المسألة بما دل على أنه (ليس لعرق ظالم حق) كما قيل، فإن هذه قواعد عقلائية قبل أن تكون شرعية يستند إليها العقلاء في أمورهم فهي المانع من شمول أدلة لا ضرر لمثل المقام، لا سيما مع ملاحظة ورودها مورد الامتنان الذي يكون الغاصب أجنبيا عنه، فورودها في هذا المقام وان لم يكن دليلا على المطلوب - كما عرفت - لكنه مؤيد له لا محالة.
ويمكن الاستدلال له أيضا بأنه داخل في المسألة التي مر ذكرها من عدم جواز الاضرار بالغير لدفع الضرر عن نفسه، فإن الامر هنا وإن كان دائرا بين اضرار مالك السفينة ومالك اللوح، الا ان الضرر بحسب أسبابه الشرعية التي تكون هنا كالأسباب الخارجية متوجه إلى الغاصب لأنه الذي جعل مال الغير في محل يكون مأمورا بنزعه بحكم الشرع فالضرر أولا وبالذات متوجه إليه لا إلى المالك فلا يجوز له دفع هذا الضرر عن نفسه باضرار الغير فتأمل.
وقد ذكر المحقق النائيني هنا وجها آخر وهو ان الهيئة الحاصلة من نصب اللوح في السفينة ليس مملوكة للغاصب وإذا لم تكن مملوكة فرفعها ليس ضرارا عليه، لأن الضرر عبارة عن نقص ما كان واجدا له.