المالك فيجوز له التصرف في داره بحفر البئر فكذلك جارية في حق الاخر فيجوز منعه مما يوجب تصرفا في داره بمقتضى سلطنته بنفس تلك القاعدة، فالتعارض بين السلطنتين، كما أن أدلة لا ضرر متساوية النسبة إلى كليهما فكما ان تصرفه في داره بحفر البئر يكون ضرريا فكذلك ترك تصرفه فالحكم هنا هو الحكم في باب تعارض الضررين الذي فصلناه في المقام الأول وحاصله لزوم الجمع بين الحقين مهما أمكن.
واما إن كان من القسم الثاني فالحكم فيه هو الرجوع إلى قاعدة السلطنة بعد تعارض الضرر من الجانبين، بل قد عرفت امكان القول بعدم شمول أدلة لا ضرر لمورد التعارض رأسا، اما لعدم المقتضى للامتنان أو لانصرافها إلى غير هذه الصورة، وعلى كل تقدير لا اشكال في جواز الرجوع إلى قاعدة السلطنة هنا والحكم بجواز مثل هذه التصرفات، فللمالك التصرف في ملكه (بانحاء التصرفات المتعارفة) وان تضرر منه جاره ما لم يلزم منه تصرف في ملكه، سواء تضرر المالك من ترك هذا التصرف أو فاته بعض منافعه، بل ترك تصرفه في ملكه بما يترقب منه من المنافع ضرر عليه غالبا.
هذا كله إذا لم يرد دليل خاص على المنع من بعض أنواع التصرف كما ورد في باب حريم البئر، وقد مضى بعض رواياته وأحكامه عند ذكر اخبار الباب ويطلب تفصيله من كتاب احياء الموات وغيره.
واما ما افاده المحقق السابق الذكر ففيه مواقع للنظر:
اما أولا فلان ما ذكره في نفى الصغرى من أن ضرر المالك ليس في عرض ضرر الجار لأن المجعول في هذه الواقعة ليس الا حكما واحدا - إلى آخر ما افاده - ممنوع، لأنه مبنى على كون حكم نفى الضرر من قبيل الرفع لا الأعم منه ومن الدفع، مع أنه لا اشكال في كونه أعم، و ح كما يمكن الاستدلال به على نفى جواز تصرف المالك في ملكه بهذا النوع من التصرف لكونه ضرريا، فكذلك يمكن نفى حرمته أيضا لأنه ضرري، ولا نحتاج إلى ورود دليل دال على الحرمة والجواز كليهما بعمومه أو اطلاقه، حتى يرفع اليد عنه في مورد الضرر، فما افاده (قده) من (انه