كيف يشاء أو فيه تفصيل؟.
التحقيق ان ههنا مسائل أربع: أحدها ما إذا لزم من ترك تصرف المالك في ملكه ضرر عليه ثانيها ما إذا لزم منه فوت بعض منافعه من دون توجه ضرر عليه ثالثها ما إذا لم يلزم شئ منهما ولكن بدا له ذاك التصرف عبثا وتشهيا رابعها ما إذا كان قصده من ذلك التصرف الاضرار بالغير من دون ان ينتفع به أصلا، لا اشكال في عدم جواز الأخير بل الظاهر أن مورد رواية سمرة هو بعينه هذه الصورة.
واما باقي الصور فظاهر المحكى عن المشهور الحكم بالجواز فيها مطلقا بل ادعى الاجماع على الجواز في الصورة الأولى، ولكن صريح بعضهم كالمحقق قدس سره، و ظاهر آخرين كالعلامة في التذكرة، والشهيد في الدروس رحمة الله عليهما، استثناء الصورة الأخيرة حيث قيد الأول منهما الجواز بصورة (دعاء الحاجة إليه) والأخيران بما (جرت به العادة) ومن المعلوم ان مفروض الكلام في الصورة الثالثة ما لم تدع الحاجة إليه ولا جرت به السيرة. بل الظاهر انصراف كلمات غير هؤلاء الاعلام أيضا عن هذه الصورة وعدم شمولها لغير الصورتين الأولتين.
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن الذي اختاره شيخنا العلامة (قده) في فرائده هو الحكم بتقديم جانب المالك في هاتين الصورتين، بالرجوع إلى عموم قاعدة تسلط الناس على أموالهم وقاعدة لا حرج، بعد سقوط أدلة نفي الضرر بالنسبة إليهما للتعارض.
وأورد عليه المحقق النائيني (قده) بفساد الصغرى والكبرى، اما الصغرى يعنى عدم كون المقام من مصاديق الحرج بل ولا من مصاديق تعارض الضررين فملخص ما افاده في بيانه هو ان الحرج ليس مطلق المشقة بل هو المشقة الجوارحية، فالمشقة الطارية على الجوانح من منع المالك عن التصرف في ملكه غير منفى بأدلة نفى الحرج، فليس المقام من مصاديق (الحرج) بل ولا من تعارض الضررين لأن الضرر الحاصل للمالك من ترك تصرفه ليس في عرض الضرر الحاصل للجار عند التصرف حتى يتعارضان، بل أحدهما في طول الاخر، وذلك لأن المجعول في هذه الواقعة ليس الا حكما واحد، اما جواز تصرف المالك أو حرمته، فالأول ضرري للجار فقط. والثاني للمالك فقط، فليس هناك حكمان ينشأ