وفيه - مضافا إلى أنه تدقيق عقلي في أمر عرفي كما لا يخفى - ان الكلام ليس في مجرد رفع الهيئة الحاصلة من نصب اللوح في السفينة أو الخشبة في الدار فقط بل فيما يحدث من الخلل في محمولات السفينة وساير اجزائه أيضا الحاصلة بسبب رفع هذه الهيئة الاتصالية، فرفعها وإن كان رفعا لأمر غير مملوك ومن هذه الجهة لا يكون ضرريا، الا انه منشأ لمضار كثيرة أخرى فيما يملكه الغاصب لصيرورة السفينة بسببه معرضا للغرق والفساد، وكذا الحال في الحائط المبنى على خشبة الغير فإن اخراج الخشبة لا يوجب رفع الهيئة الاتصالية فقط، بل يوجب الفساد في ساير نواحي البنيان هذا اخر ما أردنا تحريره في بيان هذه القاعدة المهمة وفروعها ونتائجها والحمد لله أولا وآخرا وقد وقع الفراغ من تسويده ضحوة الجمعة 27 رمضان المبارك سنة 1379 ببلدة قم المشرفة
(١١٠)