إلى شخص واحد أو شخصين، فمع فقد المرجع يرجع إلى الأصول والقواعد الأخر كما أنه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزم للاضرار على الناس، فإنه يرجع إلى (قاعدة نفى الحرج) لأن الزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج، وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولي من قبل الجائر من كتاب المكاسب) انتهى.
وذكر هناك ما حاصله: (ان الضرر إذا توجه إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه فلا يجوز دفعه عن نفسه باضرار غيره، كما إذا أجبره الظالم على دفع مال من أمواله فإنه لا يجوز له نهب مال غيره لدفع الضرر عن نفسه، أما إذا كان الضرر أولا وبالذات متوجها إلى الغير كما إذا أجبره على نهب مال الغير وأوعده على ترك النهب بأخذ مال نفسه فيجوز له ذلك ولا يجب عليه بذل مال من أمواله وتحمل الضرر عن الغير، لأن الضرر بحسب قصد المكره (بالكسر) وارادته الحتمية متوجه نحو الغير، والمكره (بالفتح) وإن كان مباشرا للاضرار الا انه ضعيف لا ينسب إليه الاضرار حتى يقال:
انه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه، نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عنه إلى نفسه عرفا، ولكن الشارع لم يوجب عليه هذا المعنى والامتنان بهذا على الأمة لا قبح فيه، هذا مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين، فإنه لا حرج في عدم الرخصة في دفع الضرر عن النفس باضرار الغير بخلاف الزام تحمل الضرر عن الغير باضرار النفس فإنه حرجي قطعا) انتهى ملخصا.
أقول - اعلم أن هنا مسائل ثلث احديها عدم جواز الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس وهذا مستفاد من حديث لا ضرر بلا كلام ثانيتها - عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير باضرار النفس، وهذا مستفاد من أدلة البراءة ولا يحتاج إلى قاعدة لا ضرر لأنه ليس لنا دليل يقتضى بعمومه أو اطلاقه وجوب تحمل الضرر عن الغير حتى يحتاج في نفيه إلى أدلة نفي الضرر، بخلاف المسألة الأولى، لأن اطلاقات البراءة هناك تدل على الجواز على عكس ما نحن فيه فيحتاج في نفيه إلى قاعدة لا ضرر.