ويلزم أيضا انعتاق العبيد إذا كانوا في الشدة ويلزم وجوب تدارك كل ضرر يتوجه إلى مسلم اما من بيت المال أو من مال غيره.
ويدفعه ان ما يلزم منه ليس فقها جديدا وما يكون فقها جديدا لا يلزم منه، اما كون الطلاق بيد الزوجة إذا غاب عنها زوجها فهو مخالف للنصوص الخاصة الواردة في كتاب الطلاق، وللمسألة صور كثيرة مذكورة هناك، لأنها اما تعلم بحيوة زوجها أولا، وعلى الأول يجب عليها ان تصبر كما ورد في النصوص، وعلى الثاني اما ينفق عليها ولى الزوج أولا، فإن أنفق فعليها ان تصبر أيضا، وعلى الثاني ترفع أمرها إلى الحاكم يتفحص عن حالها أربع سنين، إلى غير ما ذكروه هنا مع مداركها ونصوصها، وتحقيق الحق في محله، وبالجملة عدم حكمهم بجواز طلاق الزوجة هنا إنما هو لاتباع النصوص ولولاها لم نستبعد التمسك بقاعدة لا ضرر في هذا الباب كساير الأبواب.
هذا ولكن لا يلزم من التمسك بالقاعدة هنا كون أمر الطلاق بيد الزوجة - كما توهمه المحقق المذكور - بل غاية ما يستفاد منها جواز حل عقدة النكاح، اما كونه بيدها فلا، فح اما نقول بكون امره بيد الحاكم أو بيد ولى الزوج فلو طلق فهو والا فيجبره الحاكم، فإن هذا هو الذي تقتضيه قواعد المذهب والجمع بين النصوص كما سيأتي، وذهب جماعة إلى عدم الحاجة إلى الطلاق في بعض صور المسألة بل يأمره الحاكم بالاعتداد فتعتد وتبين من زوجها.
أما إذا كان الزوج حاضرا ولكن لا ينفق عليها لفقر أو عصيان، أو كان غائبا ولم يمكن استفسار حاله، لعدم بسط يد الحاكم أو لموانع أخر، وليس من ينفق عليها ولا ترضى بالصبر، فقد ذهب المحقق الطباطبائي اليزدي قدس سره فيما افاده في ملحقات العروة إلى امكان القول بجواز طلاقها للحاكم، لقاعدتي نفى الحرج والضرر خصوصا إذا أنت شابة واستلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة، ولما يستفاد من اخبار كثيرة واردة في باب (وجوب نفقة الزوجة) من أنه (إذا لم يكسها ما يوارى عورتها ولم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام ان يفرق بينهما) أو على الزوج ان يطلقها وفيها روايات صحاح.