أهمل في وضع النظامات اللازمة ونصب الحرس والشرط وتجنيد الجنود لحفظ الرعية ونظام عيشهم فحدث في أمورهم احداث، تنسب كلها إلى سوء تدبير الوالي واهماله في الأمور.
والحاصل ان ترك الفعل في الموارد التي يترقب وجوده، يصحح استناد لوازمه إلى من يترقب منه، ولا يشترط في صحة الانتساب كون الفعل وجوديا دائما. ومن المعلوم ان المترقب من الشارع المقدس في محيط التشريع جعل الأحكام الحافظة لمصالح العباد ومنافعهم فلو أخل بها فقد ألقاهم في الضرر وهو منفى بمقتضى الحديث، هذا على مختار القائلين بان المنفى الضرر من ناحية الشرع، واما على المختار فالامر أوضح لأن حبس الحر واتلاف منافعه مثلا اضرار من ناحية بعض المكلفين ببعض، فهو منفى في الشريعة بجميع آثاره التكليفية والوضعية، ولا ينتفى الا بثبوت الغرامة له عليه فتأمل.
ولعله إليه يرجع ما افاده شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري قدس سره في رسالته المعمولة في المسألة في مقام توجيه القول بشمولها للعدميات حيث قال: (ان المنفى ليس خصوص المجعولات بل مطلق ما يتدين به وبعامل عليه في شريعة الاسلام، وجوديا كان أو عدميا، فكما انه يجب في حكمة الشارع نفى الأحكام الضررية كذلك يجب جعل الأحكام التي يلزم من عدمها الضرر) ولقد أجاد فيما أفاد، قدس الله سره الشريف.
الثالث - لو سلمنا عدم شمولها للعدميات بالدلالة اللفظية فلا أقل من دلالتها عليها بتنقيح المناط والغاء الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع، وأي خصوصية للوجود والعدم في هذا الباب وفيما من الله به على عباده من نفى الضرر عنهم وغير خفى ان كلما يتصور في الحكم بنفي الضرر والضرار من المصالح والملاكات فهي موجودة في طرفي الوجود والعدم من دون أي تفاوت ومجرد كون شئ من الأمور الوجودية أو العدمية لا يكون مبدء للفرق في المقام وليت شعري ماذا تصوره القائلون بالتفرقة بينهما.
وقد يذكر للتعميم وجوه أخر غير صافية عن الاشكال:
منها: ان الحكم العدمي يستلزم أحكاما وجودية دائما لا لما ذكرناه في