جواز الشرب حتى يرتوى ولا دلالة لها على صحة صيامه بل لعل معناه جواز الافطار بشرب شئ من الماء ثم قضاء ذاك اليوم، ولكن مع ذلك عليه ان يمسك عن الزائد حفظا لحرمة شهر رمضان كغيره ممن يفطر.
وكذلك في أبواب الأغسال لا يجوز لمن لا يجد الماء لتمام الغسل ولا يقدر الا على غسل بعض بدنه ان يكتفى به بمقتضى هذه القاعدة.
وكذلك في الوضوء لا يجوز لمن لا يجد الماء الا لغسل وجهه، أو وجهه واحدى يديه، الاكتفاء به بمقتضاها.
وهكذا في أبواب الحج لا يجوز لمن لا يقدر الا على بعض الوقوفات أو بعض الطواف من بين اعمال الحج اكتفائه به، استنادا إليها.
ومثله من لا يقدر الا على بعض ركعات الصلاة مثلا فلا يجوز له الاكتفاء به وهكذا غيرها.
فلو اكتفينا بجميع ذلك وما شابهها حصل منها فقه جديد لا نعهده.
هذا ولكن الانصاف ان الظاهر أن أصحابنا الأقدمين رضوان الله عليهم لم يكن عندهم قرائن خاصة محفوفة بمثل خبر الميسور وشبهه تدلهم على معنى خاص فيها كما ذكرنا مثل ذلك في باب قاعدة لا ضرر، وان هو الا من قبيل إحالة ما لا نفهمه على أمر مجهول.
بل الظاهر أن ما كانت بأيديهم هنا هو الذي تكون بأيدينا ولكنهم بصرافة أذهانهم وعدم شوبها بشوائب الاحتمالات المختلفة الحاصلة عندنا فهموا منها انها ناظرة إلى امضاء القاعدة الموجودة عند العقلاء فيما ثبت فيه تعدد المطلوب وتكثر الملاكات.
فإذا ثبت من الخارج ان العمل الفلاني تشتمل على ملاكات مختلفة