دفعا لهم عن ميراثهم.
وقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن (1) نهى عن الاضرار بالمطلقات والتضييق عليهم في النفقة والسكنى طلبا للاضرار بهن. وقد مضى في الحديث التاسع من الأحاديث السابقة المروية عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام من أن البعير المريض إذا برء وطلب الشريك الرأس والجلد فهو الضرار، ولا يخفى انه إذا ازدادت القيمة بالبرء ومع ذلك طلب الرأس والجلد فليس الا لقصد الاضرار بصاحبه بل الظاهر أن قوله في رواية سمرة: انك رجل مضار ناظر إلى هذا المعنى فإن القرائن تشهد على أنه لم يقصد بعمله الا الاضرار بالأنصاري فهذا المعنى أقرب معانيه.
واما احتمال كونه فعل الاثنين فالظاهر أنه بملاحظة كونه من باب المفاعلة، و لكنه قياس في غير محله لعدم استعماله في شئ من الموارد التي أشرنا إليها آنفا في هذا المعنى.
واما كونه بمعنى المجازاة على الضرر، فلعله مأخوذ من سابقه وهو أيضا ضعيف لما عرفت.
واما كونه بمعنى الاضرار بالغير بما لا ينتفع، فالظاهر أنه من لوازم المعنى المختار في كثير من الموارد فهو من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم.
واما كونهما بمعنى واحد فهو في الجملة صحيح على ما ذكرنا لأن الضرر أعم من العمدي وغيره فيتصادقان في العمدي ويفترقان في غيره.
واما كونه بمعنى (الضيق) كما ذكره في القاموس بناء أعلى ان المراد منه الايقاع في الحرج والكلفة في مقابل الضرر الذي هو ايراد نقص في الأموال والأنفس (كما قد يفسر بذلك) فهو أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لا يلائم موارد استعماله، فإن قوله تعالى: أو دين غير مضار ناظر إلى الاضرار بالورثة ضررا ماليا بان يوصى بوصية أو يقر بدين ليس عليه، منعا لهم عن حقهم كما عرفت في أوائل الكتاب، ولو قيل إن هذا عين الالقاء في الضيق والكلفة قلنا بان جميع موارد ايراد النقص في الأموال والأنفس