لهذا المعنى.
أو محمول على ما ذكروه في كتاب " النكاح " من أن الأمة المشتركة إذا وطأها أحد الشركاء اثم ووجب تعزيره، لكن لا يعد زانيا فلا ينفى عنه الولد، بل يكون عاصيا ويلحق به الولد وتكون الجارية أم ولد ويغرم حصة الشريك من الام والولد - ولعل الأقرب هو هذا المعنى فإن لسان بعض هذه الروايات يأبى عن الحمل على الوطي بالشبهة.
وعلى كل حال فالرجوع إلى القرعة في المقام مشهور بين الأصحاب بل لم نجد فيه مخالفا، الا ان هنا اشكالا في الزام من يلحق به الولد بالقرعة، بالغرامة للباقين، وهو انه كيف يلزم بذلك مع أنهم مدعين للولد ولازم هذه الدعوى عدم استحقاقهم للقيمة اخذا بمقتضى اقرارهم فهم غير مستحقين للقيمة لقاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم.
والظاهر أن هذا الاشكال ألجأ بعضهم على حمل الغرامة في الروايات على غرامة الام لأنها تصير أم ولد لمن لحق به الولد فعليه الغرامة للباقين.
وهذا الحمل عجيب فإنه مضافا إلى كونه منافيا لصريح بعض روايات الباب مثل رواية معاوية بن عمار (1) المصرح فيها " قيمة الولد " لا يدفع الاشكال لجريان نفس الاشكال في الام أيضا لأن كل واحد منهم يدعى انه أم ولد له فكيف يحل له اخذ سهمه من قيمتها؟!
هذا ولكن قد يجاب عن الاشكال بوجهين آخرين:
أحدهما - ان هذه الاقرارات مسموعة إذا لم يكن هناك امارة تدل على بطلانها فإذا دلت القرينة على الحاق الولد بواحد منهم ونفيه عن آخرين كان كما إذا علم بكون الولد ولدا له وأمه أم ولد له (فح) يجب العمل بمقتضى الامارة وسقطت الاقرارات.
ثانيهما - ان المراد من ادعاء الولد هنا ليس ادعاء العلم بأنه من نطفته لعدم امكان حصوله عادة لاحد بعد مواقعة الجميع لها في طهر واحد، بل المراد إرادة كل واحد اخذ