الأول: في بيان مدارك مشروعية القرعة على اجمالها.
الثاني: في مفادها وما يستحصل من ملاحظة مجموعها على التفصيل الثالث: في شرائط جريانها من حيث المورد والمجرى.
الرابع: في كيفية اجراء القرعة عند الحاجة إليها.
الخامس: في أن اجرائها في مواردها أمر جائز أو واجب وعلى تقدير الجواز فهل يجب العمل بها بعد اجرائها أو يجوز ذلك؟