(تسقط امارية اليد على الملكية بالاقرار الملازم لدعوى الانتقال، فيكون قول مدعى بقاء الملكية السابقة بعد سقوط اليد على طبق الأصل) انتهى.
وفيه انه لم يعلم وجه صحيح لسقوط امارية اليد بسبب الاقرار بملكية السابقة وإنما تسقط اماريتها لو أقر بملكيته للخصم فعلا، والحق في توجيه مخالفة قول ذي اليد هنا للأصل ما عرفت آنفا.
وبعد ذلك كله ففي النفس من كلام المشهور هنا شئ وتمام الكلام في محله.
بقي شئ وهو ان ما ذكره المشهور من انقلاب الدعوى بالاقرار إنما هو في فرض الاقرار لخصمه، واما لو أقر لثالث فلا اثر له في انقلاب الدعوى كما عرفت، وإن كان الخصم ممن ينتفع بهذا الاقرار بان كان وصيا أو وارثا للثالث أو شبههما.
ومنه يعلم أن هذا الفتوى لا ينافي ما في رواية الاحتجاج من اعتراض أمير المؤمنين (ع) على أبى بكر عند غصب فدك لما طالب الصديقة سلام الله عليها البينة لاثبات دعواها بقوله:
(تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال لا. قال (ع) فإن كان في يد - المسلمين شئ يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده، ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا على كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم (الحديث).
فإن الاقرار هنا إنما هو لثالث وهو رسول الله صلى الله عليه وآله نعم لو كان فدك باقيا على ملكه صلى الله عليه وآله انتفع بها المسلمون وانتقل إليهم بمقتضى الحديث المجعول (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ولكن مجرد ذلك لا اثر له في انقلاب الدعوى.
إلى هنا نختم الكلام في قاعدة اليد، وما يلحق بها من الأحكام، وقد بقي هنا أمور أخر من قبيل حجية قول ذي اليد، وحكم يد المسلم على الذبيحة، أو اليد على الطفل، وأشباه ذلك، تعرض بعضهم لها هنا ولكنا اعرضنا عنها لأنا عقدنا لبعضها قاعدة خاصة (مثل حجية قول ذي اليد) وبعضها خارج عن القواعد الفقهية أصلا وتشترك الجميع في خروجها عن قاعدة اليد المعروفة الدالة على الملكية فالحاقها بها لا ملزم له.