واجزاء المركبات الشرعية مثل الركوع والسجود وغيرهما.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يقتضيه الانصاف هو ان الدوران لو كان بين احتمال التقييد، وبين الاخذ بالاطلاق وحمل القيد على القيد الغالبي (مع تسليم كون القيد هنا قيدا غالبيا) لم يكن مجال للترديد في ترجيح جانب الاطلاق فإن المفروض ان أدلة التقييد في نفسها قاصرة عن الدلالة عليه بعد كونها واردة مورد الغالب.
الا ان الكلام بعد في أن حمل القيد على (الغالب) ليس بأولى من حمل اطلاق المطلق عليه وانصرافه إلى الغالب.
فاذن يكون المطلقات أيضا قاصرة في نفسها عن الدلالة على شمول الحكم وعمومه، ونتيجة ذلك وجوب الاخذ بها في القدر المتيقن منها أعني خصوص الموارد التي يكون القيد موجودا - وهو موارد الدخول في الغير - لا غير. غاية ما في الباب ان هذا ليس من جهة قيام الدليل على التقييد بل من ناحية قصور المطلقات عن اثبات أزيد منه.
هذا ولكن الذي يسهل الخطب ويرفع الغائلة هو انه وان لم نعتبر الدخول في الغير في موارد قاعدة التجاوز، الا انه لازم لتحقق عنوان (المضي والتجاوز) فنفس هذا العنوان لا يتحقق الا بالدخول في الغير، مثلا إذا شككنا في تحقق جزء من اجزاء الصلاة ووجوده فإنما يتحقق التجاوز عن محله إذا دخلنا في جزء آخر منها أو مقدمة له، وبدونه فالمحل باق لم يتجاوز عنه.
وهذا بخلاف موارد الفراغ عن الكل فإن عنوان (المضي أو غيره من اشباهه) تتحقق بوجود آخر جزء منه مثل التسليم في الصلاة، وان لم يدخل في غيرها (فح) يكون التقييد بالدخول في الغير في خصوص (الاجزاء) من باب عد تحقق عنوان التجاوز والمضي بدونه، فهذا القيد لا يكون في الواقع قيدا بل يكون من باب تحقق الموضوع (ولكن ليعلم ان هذا إنما هو في مورد الشك في أصل وجود الجزء لا ما إذا شك في صحته بعد العلم بتحققه ووجوده).