في موارد الحرج أو الضرر أو غيرهما مما يستلزم تخصيصا في أدلة الأحكام.
وورودها في مقام الامتنان وإن كان معلوما لا ريب فيه الا انه لا يقتضى ما ذكره من نفى خصوص الالزام، لما حققناه في بعض أبحاث قاعدة لا ضرر من أن الامتنان يجوز أن يكون في أصل الحكم فلا يجب وجود ملاكه في جزئيات موارده.
مثلا رفع اثر الاكراه بحديث الرفع يوجب بطلان البيع الحاصل عن اكراه وإن كان في هذا البيع منافع كثيرة للمكره في بعض موارد الاكراه، كما إذا كان الثمن أكثر من ثمن المثل باضعاف وكان لا يعلمه البايع المكره، فإنه لا اشكال في أن حديث الرفع من أظهر مصاديق ما ورد مورد الامتنان ولكن الامتنان في رفع آثار الاكراه إنما يكون بنحو كلى عام، لا في كل واحد واحد من مصاديقه وجزئياته.
فلو انكشف بعد بيع المكره انه كان مشتملا على منافع كثيرة له لم يكشف ذلك عن صحة البيع المذكور من حيث إن رفع اثر هذا الاكراه مخالف للامتنان لما في مورده من المنافع الهامة، بل يتوقف على الإجازة اللاحقة بلا اشكال.
فالمعيار هو كون الحكم الكلى، وهو رفع اثر الاكراه على نحو عام وبعنوان ضرب قانون كلى، امتنانا على المكلف وإن كان بملاحظة بعض مصاديقه النادرة مخالفا له. وهكذا الكلام في باقي التسعة وكذا الحال في حجية كثير من الأمارات الشرعية كسوق المسلمين وأيديهم وغيرهما مما يستفاد من أدلتها أو من قرائن خارجية ان حجيتها إنما هو من باب التوسعة على المكلفين وان الله قد من عليهم بذلك، فإن ذلك لا ينافي ثبوت بعض التكاليف من ناحيتها عليهم أحيانا بحيث لولاها لم يكن طريقا إلى اثباتها، والحاصل ان الامتنان بهذه الأمور إنما هو باعتبار مجموع الوقايع التي تشملها.
فورود عمومات نفى الحرج مورد الامتنان لا يصلح قرينة على صرفها عن ظاهرها من نفى الأحكام الحرجية رأسا، وجوبا كان أو تحريما أو غيرهما، فلا وجه للقول بنفي خصوص الالزام في بعض مواردها مع بقاء أصل المحبوبية.
واما ما افاده في جواب المستشكل فهو بمنزلة قرينة أخرى لصرف عمومات لا حرج عن نفى الجواز في موارد الأحكام الوجوبية الحرجية وانحصار مفادها في نفى