المذكور فعل الغير وهو الغسل محمول على الغسل الصحيح وإن كان منشأ الشك فيه الشك في صحة اعتقاده كون الماء المغسول به كرا.
ومن المعلوم ان أدلة حمل أفعال الغير على الصحيح مطلقة من جهة منشأ الشك، ولا فرق بين كونه من جهة احتمال غفلة الفاعل وسهوه أو تعمده في الجرى على خلاف معتقده، أو اعتقاد فاسد بنى عليه في عمله وهذا أمر ظاهر لا سترة عليه.
واما الثاني وهو الاعتقاد المتعلق بالأحكام الفرعية، فإن كان المراد من حمله على الصحة الحكم بمطابقته للواقع، فيجوز اتباعه والجري على وفقه، فهو راجع إلى حجية رأى الغير وجواز تقليده في الأحكام الفرعية، والمتبع فيه أدلة حجية قول المجتهد للعامي بماله من الشرائط والقيود، وإن كان المراد منه ترتيب آثاره العملية عليه إذا عمل بما اعتقد من الأحكام كما إذا كان إماما وشك في صحة صلاته وكان منشأ الشك فيها احتمال خطائه في بعض أحكامها ومخالفتها لما حصله اجتهادا أو تقليدا، فلا شك ان اللازم هنا أيضا هو حمل اعتقاده على الصحيح وتترتب عليه هذه الآثار، فيجوز الايتمام به كما يجوز استيجاره، ويكتفى باعماله في أداء الواجبات الكفائية. بل هو في الواقع من باب حمل فعل الغير على الصحة وإن كان منشأ الشك فيها خطائه في اعتقاده.
والوجه فيه ما عرفت من عدم الفرق في حجية هذه القاعدة بين كون منشأ الشك في صحة فعل الغير خطائه في تشخيص المصاديق الخارجية، أو خطائه في استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية، أو غير ذلك مما لا يرجع إلى خطائه في الاعتقاد.
واما الثالث أعني الاعتقاد المتعلق بأصول الدين فإن كان هناك اثر عملي يترتب على الاعتقاد الصحيح كما إذا كان هناك ذبيحة نشب في تذكيتها من جهة الشك في صحة عقائد ذابحها، فإن كان مدعيا للاسلام اجمالا فاللازم حمل اعتقاده على الصحة،