الناظر، فيدهما قبل عروض المسوغات يد التصرف في منافع الوقف بصرفها في مصارفها، وفى عينه بالاصلاح والتدبير، واما بعد عروض المسوغ فيدهما يد البيع وابدال العين الموقوفة أو صرف قيمتها في مصارف خاصة، على تفصيل ذكروه في أبواب بيع الوقف.
والحاصل ان الموقوف عليه والناظر تختلف يدهما باختلاف الظروف، ففي ظرف عدم وجود المسوغ يدهما ليست يدا مستقلة، واما في ظرف وجود المسوغ يد مستقلة يجوز لها البيع، وان شئت قلت: ان يدهما يد مستقلة في كل حال ولكن تصرفاتهما في العين الموقوفة ببيعها مشروطة بشرائط معينة، ونظيره في ذلك يد الولي فإنها يد مستقلة في أموال المولى عليه ولكن تصرفاته فيها منوطة بوجود المصلحة فيها أو عدم المفسدة، على خلاف فيها.
وحينئذ لا يبعد جواز الركون إلى دعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ في بيعها كما يجوز الاعتماد على دعوى الولي وجوده في بيع مال المولى عليه بلا اشكال.
اللهم الا ان يقال إن وجود المسوغ في بيع الوقف أمر نادر اتفاقي، بخلاف وجود المصلحة في بيع مال المولى عليه فإنه شايع ذايع، وهذا هو الفارق بين المقامين، فالمتولي لبيع الوقف المدعى لوجود المسوغ متهم في دعواه وإن كان ذا اليد بالنسبة إلى العين الموقوفة فلا يسمع دعواه بخلاف الولي، وهو قريب جدا. فهذا هو السر في عدم سماع دعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ في بيع العين الموقوفة لا ما ذكره (قده).
اما ما افاده من عدم سماع قول الودعي إذا ادعى الوكالة في بيع الوديعة وانه محتاج إلى اثبات انقلاب يد الأمانة إلى يد الوكالة، فهو عجيب، فإنه لا ينبغي الشك في سماع دعواه ضرورة انه إذا رأينا مالا في يد زيد ثم رأيناها بعد ذلك في يد عمرو يدعى الوكالة عن زيد في بيعها فلا شك في قبول دعواه فيه، فهل يد الودعي هنا أسوء حالا من عدم اليد على المال بالمرة. وبالجملة انقلاب اليد أمر شايع يقبل قول مدعيه إذا لم يكن متهما. مثلا إذا ادعى أحد الوكالة عن غيره في بيع