معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما، والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى) انتهى.
ولا يخفى ان ما قواه أخيرا من تقديم قول المستأجر المدعى لصحة الإجارة في المقامين إذا لم يتضمن دعوى وعدم قبوله فيما يتضمن ذلك، ظاهر في عدم اثبات القاعدة لما يترتب على الصحة من اللوازم العقلية، فإن الحكم بصحة الإجارة في الفرض الأول لا يقتضى شرعا كونها سنة بدينار بل هو من اللوازم العقلية لمفروض البحث. كما أن الصحة في الفرض الثاني لا تقتضي وقوعها على مدة معينة أو عوض معين وإنما يلزمها لما علمناه من الخارج من كيفية مورد تنازعهما.
والتحقيق - كما ذكرناه في محله ان ما هو المعروف من أن مجرد كون شئ من الامارات المعتبرة يوجب ترتب جميع الآثار الشرعية الثابتة لمورده عليه ولو كانت بوسائط عقلية أو عادية - أياما كان - مما لا أصل له، وان اشتهر بين الأصوليين في العصور الأخيرة. بل الحق انه تابع لدليل حجيتها بحسب اختلاف الغايات المقامات - والمقامات في ذلك مختلفة جدا - حتى أن (البينة) التي لا اشكال عندهم في كونها من الأمارات الشرعية لا يمكن الحكم بترتب جميع لوازمها العقلية عليها وان صرح به غير واحد.
أترى انه لو علمنا من الخارج بان هذا المايع المعلوم لو كان نجسا لكان خمرا ثم قامت البينة على نجاسته، فهل يحكم بكونه خمرا ويجرى عليه جميع ما للخمر من الآثار لا نظن أحدا يلتزم به في عمله وان لهج به لسانه أحيانا عند البحث، وليس ذلك الا لأن اعتبار هذه اللوازم مقصورة على ما يفهم من اطلاق أدلة حجيتها فمفاد قاعدة (اليد) مثلا لو قلنا بحجيتها من باب الامارات ليس الا اثبات الملكية وأحكامها ولوازمها واما الأحكام التي تثبت لموردها لا من جهة الملكية فلا يمكن الحكم بثبوتها، فلو علمنا اجمالا ان المايع الفلاني اما خمر أو ماء مطلق ثم دلت اليد على أنه (ملك) فلا يمكن الحكم بكونه ماءا مطلقا بحيث