لو باع شخص مال غيره مع عدم كونه في يده ولم يعلم كونه وكيلا عن ذلك الغير، فإنه لا يصح ترتيب اثر البيع عليه، ودعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ لا تكفى في الحكم بصحة الشراء ولا يجوز مع عدم العلم به الشراء منهما.
ودعوى الكفاية من حيث كونهما من (ذي اليد) الذي قوله مسموع بالنسبة إلى ما في يده، ولذا إذا رأينا شيئا في يد الدلال المدعى للوكالة عن صاحبه في بيعه جاز لنا الشراء منه مدفوعة، بان يد مدعى الوكالة يد مستقلة وامارة على السلطنة على التصرف فيه، بخلاف يد الموقوف عليه مع اعترافه بان ما في يده وقف، فإنها ليست يدا مستقلة لأنها في الحقيقة يد الوقف، المفروض عدم جواز بيعه، فيد الموقوف عليه والناظر إنما تنفع في كيفية التصرفات التي هي مقتضى الوقف لافى مثل البيع الذي هو مناف ومبطل له، فهي نظير يد الودعي التي لا تنفع الا في الحفظ لا في البيع، فإذا ادعى الوكالة بعد هذا في البيع احتاج إلى الاثبات، وان يد الأمانة صارت يد وكالة والا فالأصل بقائها على ما كانت عليه) انتهى.
أقول: اما ما افاده قدس الله سره من عدم جريان قاعدة الصحة هنا فهو صحيح متين ووجهه ما ذكرناه.
واما عدم جواز الاعتماد على دعوى الموقوف عليه أو الناظر وجود المسوغ، من باب قبول دعوى صاحب اليد، ففيه ان المتصدي لبيع الوقف - على ما صرح به في كتاب البيع - هو البطن الموجود من الموقوف عليهم بضميمة الحاكم ولاية عن سائر البطون، أو خصوص الناظر عليه. قال شيخنا الأعظم في (المكاسب):
(ان المتولي للبيع هو البطن الموجود بضميمة الحاكم القيم من قبل سائر البطون، ويحتمل أن يكون هذا إلى الناظر إن كان، لأنه المنصوب لمعظم الأمور الراجعة إلى الوقف، الا ان يقال بعدم انصراف وظيفته المجعولة من قبل الواقف إلى التصرف في نفس العين) انتهى.
وكيف كان، المتولي لبيع الوقف اما هو الموقوف عليه مع الحاكم أو