يجرى عليه أحكامه من الطهارة الحدثية والخبثية. والحاصل ان مفاد قاعدة اليد ثبوت الملكية لصاحبها ويترتب على موردها ما للملك من الأثر، ولا يبعد اثبات بعض لوازمها من (الشهادة) التي نطق به بعض الأخبار، الدالة على جواز الشهادة على الملك بمجرد اليد، ولكن لا يترتب عليه جميع ماله من اللوازم والآثار العقلية والعادية وان كانت غير مرتبطة بعنوان الملكية.
وكذلك قاعدة (الفراغ) ان قلنا بأنها من الامارات، فإن غاية ما يستفاد منها صحة العمل المفروغ عنه وترتب آثاره عليه من فراغ الذمة وما يترتب عليه من الأحكام لا كل ما يلازمه عقلا وعادة ولو من جهات أخر، مثل كون المصلى على وضوء فعلا لو كان منشأ الشك في صحة الصلاة الصادرة منه كونه على وضوء حالها، فلذا حكموا بوجوب تحصيل الطهارة عليه للأعمال المستقبلة.
ومن هذا القبيل أصالة الصحة في فعل الغير فإن مفادها، ولو على القول بأماريتها، كون الفعل صحيحا ويترتب عليه جميع أحكام الصحة ولو كانت بوسائط عقلية أو عادية واما ما يترتب على لوازمها وملزوماتها من الأحكام التي لم تؤخذ في موضوعها الصحة والفساد فلا يمكن اثباتها بهذه القاعدة.
ففي الفرع الأول من الفرعين اللذين سبق ذكرهما صحة الشراء وإن كان واقعا مستلزما لانتقال شئ من تركة المشترى إلى البايع الا ان ذلك ليس من أحكام صحة الشراء بما هي هي فإن اثرها هو انتقال الثمن إلى البايع أياما كان، واما ان هذا الثمن الشخصي كان عينا من الأعيان المملوكة وانها كانت في أمواله التي تركها للورثة فهو شئ آخر علمناه من الخارج، لا انه من آثار الصحة ولو بالواسطة.
هذا بالنسبة إلى جريان أصالة الصحة في هذا الفرع واما ما قد يقال من انا نعلم هنا اجمالا بان المشترى اما لم يملك المثمن واما انتقل شئ من تركته إلى البايع، فالحكم بملكيته للمثمن وانتقال جميع تركته إلى الوراث أمر مقطوع البطلان، فهو حق ولكن لا دخل له بقاعدة الصحة وأحكامها وإن كان دخيلا في