ذمة المنوب عنه. فيكف يمكن التفكيك بينهما (انتهى) ولكن يمكن ان يوجه هذا التفكيك بان الملازمة بين هذين الاثرين وان كانت ثابتة بحسب الحكم الواقعي، كما أن قاعدة الصحة لو كانت جارية أثبتتهما، الا انه بعد المنع من جريانها لبعض ما ذكر يمكن القول باستحقاق الأجير الأجرة على ذاك العمل الذي يدعى صحته، لا لقاعدة الصحة، بل لأنه لما لم يكن هناك طريق عادة لاثبات صحة عمل الأجير الا قوله فلا محالة تنصرف الإجارة إليه، نعم للمستأجر ان يراقب الأجير أو يبعث معه من يراقبه في عمله، وأما إذا لم يراقبه وخلاه ونفسه وأوكل الامر إليه فعليه ان يقبل قوله، وهذا أمر ظاهر لمن سبر حال العقلاء في استيجاراتهم فتأمل.
ثم إنه قد يفصل في المقام بين مسألة النيابة، ومسألة وضوء العاجز وشبهها، بجريان القاعدة في الأولى دون الثانية، اختاره المحقق الهمداني (قده) في بعض تعليقاته على الفرائد، واستدل على مختاره بما حاصله: ان تكليف العاجز هو ايجاد الفعل بإعانة غيره فالواجب عليه هو الوضوء ولو كان بإعانة الغير فاجراء أصالة الصحة في فعل غيره - وهو التوضية - لا يثبت صحة فعله وهو الوضوء هذا ملخص كلامه.
وفيه - ان فعل المعين إذا كان محكوما بالصحة بمقتضى القاعدة يترتب عليه جميع آثارها حتى ما كان مترتبا على لوازمه العقلية لأنها من الامارات المعتبرة لا من الأصول العملية ومن المعلوم ان صحة وضوئه من آثار صحة فعل الغير، بل هما أمر واحد يتفاوتان من ناحية الاسناد إلى العاجز ومن يعينه، فما افاده قدس سره من عدم اثباته صحة الوضوء ممنوع، الا ان يرى القاعدة من الأصول العملية التي لا تثبت لوازمها العقلية، ويرى هذين العنوانين المنطبق على فعل واحد باعتبارين من قبيل اللوازم العقلية وكلاهما محل اشكال.
نعم يمكن الايراد على جريان القاعدة في أمثال المقام من ناحية أخرى، وهو:
ان السيرة العقلائية التي يستند إليها في اثبات كلية القاعدة غير جارية في أفعال الغير إذا كانت بمرئى ومسمع من المكلف ويكون منشأ شكه فيه عروض الغفلة له عن فعله أحيانا، وانسداد باب العلم الذي هو الحكمة في حجية أمثال هذه الطرق إنما هو في غير