وشبههما، لا لأن صحة كل شئ بحسبه، بل لأن عنوان البيع وأشباهه لا يصدق بمجرد نفس الانشاء كما لا يخفى.
ومن هنا يعلم حال البيع الصادر من الفضولي فإنه بدون إجازة المالك ليس بيعا حقيقيا ولا يصدق عنوانه (لو بمعناه الأعم) ضرورة عدم أهلية الفضولي للعقد على مال غيره بل هو أشبه شئ بكتابه السند وتنظيمه للتوقيع عليه ممن بيده امره، فليس موقف الفضولي موقف البايع حقيقة ولا يصدق على انشائه عنوان البيع نعم إذا تحقق ايجاب البيع وقبوله في محل قابل له ولو في الجملة، ثم شك في حصول بعض ما يتوقف صحته عليه من الشرائط، كالقبض في الصرف والسلم فلا ينبغي الاشكال في جواز الاعتماد على هذا الأصل لاثباتها. فهل نجد من أنفسنا الزاما على البحث والفحص عن حال بيع صرف أو سلم صدر من وكيلنا وانه هل اقبض المثمن أو قبض الثمن في مجلسه أم لا؟ فما افاده قدس سره من عدم جواز الركون إلى هذا الأصل لاثبات صحة البيع وحصول النقل الانتقال، عند الشك في تحقق القبض في الصرف والسلم بمعزل عن الحق وليت شعري ما الفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط المقارنة المعتبرة في العقود؟.
نعم إذا علمنا من الخارج ان المتبايعين أوقعا العقد مترددين في القبض والاقباض ثم شككنا في أنه بدالهما فيهما فالامر كما ذكره (قده) أما إذا أحرزنا انهما أوقعاه قاصدين للنقل والانتقال، عازمين على القبض والاقباض ثم شككنا في لحوقه فلا اشكال في جريان قاعدة الصحة فيه وبالجملة لا نجد أي فرق بين الشروط المقارنة للعقد و المتأخرة عنه بعد احراز عنوانه خارجا فلا وجه للفرق بينهما أصلا.
واما مسألة الشك في مسوغات بيع الوقف فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال فيها أيضا من الجهة المبحوث عنها لما عرفت في سابقه بل الظاهر أنه ليس من فروع هذا البحث فإن وجود المسوغات من الشرائط المقارنة المعتبرة في صحة العقد حين صدوره كالمالية والملكية وأشباههما، ولو قلنا بان أركان البيع غير حاصلة مع الشك في وجود المسوغ سقطت أصالة الصحة فيه من هذه الجهة لا لأن الصحة المستفادة منها صحة تأهلية كما هو محل