اجمالا فلا وجه للاقتصار على الانشاء فقط، وإن كان مراده كفاية مجرد الانشاء ولو لم يصدق عليه عنوان المعاملة فقد عرفت في بيان المختار انه بمعزل عن الحق.
ثالثها - ما اختاره المحقق النائيني قدس سره، وهو من اغرب الأقوال في المسألة، وحاصله لزوم احراز جميع شرائط العوضين والمتعاقدين واختصاص القاعدة بموارد الشك في شرائط العقد فقط، ودليله على هذا التبعيض ان العمدة في اثبات هذه القاعدة هنا هو الاجماع ومعقده هو (الشك في صحة العقد) وظاهر هذا العنوان خصوص الشرائط المعتبرة في العقد نفسه دون غيره مما يعتبر في صحته من صفات المتعاقدين والعوضين.
وفيه أولا - ما قد عرفت آنفا من أن حمل العقد الصادر من الغير على الصحة جزئي من جزئيات مسألة حمل فعل الغير على الصحة مطلقا، وانه لم يقم دليل خاص عليه في أبواب المعاملات، وقد عرفت أيضا ان دعوى الاجماع القولي في أصل المسألة مشكلة فضلا عن حصر الدليل فيه فتدبر. ثم إن لازم ما افاده وجوب التماس دليل آخر لحمل فعل الغير على الصحة في أبواب العبادات وشبهها فيكون هناك قاعدتان مستقلتان إحداهما في أبواب المعاملات والأخرى في غيرها، وربما يلوح من بعض كلماته قدس سره في المقام التزامه بهذا اللازم، وهو عجيب، حيث إنه لا شك في أنها قاعدة واحدة مستندة إلى دليل أو أدلة معلومة جارية في جميع أبواب الفقه من غير فرق بين أبواب العقود وغيرها، ولم أقف على احتمال التفكيك بينهما في كلام غيره ثانيا - سلمنا انحصار مورد القاعدة ومعقد الاجماع في أبواب المعاملات بالشك في (صحة العقد) ولكن الانصاف ان المراد من صحة العقد - بظاهرها - هو صحته بمعنى ترتيب جميع آثاره الشرعية عليه من النقل والانتقال وغيرهما لا صحة العقد الانشائي فقط، ومن الواضح ان صحة العقد بهذا المعنى تتوقف على ضم سائر الشرائط المعتبرة في العوضين والمتعاقدين إلى شرائط الانشاء ولا يكفي فيها مجرد احراز شرائط الصيغة فاذن لا يبقى مجال لهذا التفصيل.
ثالثها - انه لا يظن بأحد الالتزام بهذا التفصيل عملا في الفقه في مختلف