القاعدة، ففي باب الوضوء إذا رأينا رجلا من بعيد يغسل يديه ولا ندري ان غسله غسل وضوء أو غيره فهل ترى أحدا يقول بحمل فعله على الوضوء الصحيح؟.
ولكن العجب من (المحقق النائيني) قدس سره حيث خص البحث هنا بباب العقود، بل لعل ظاهر بعض كلمات شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري (قده) أيضا ذلك، وقد عرفت مغزى البحث وما يؤول إليه كما عرفت انه لا وجه لتخصيصه بباب دون باب ثم اعلم أن في المسألة أقوالا أخر عدى ما ذكرنا وذكره المحقق الثاني:
أحدها - ما اختاره العلامة الأنصاري (قده) من لزوم احراز جميع ما يعتبر احرازه في صدق عنوان العقد الصحيح عرفا واختصاص القاعدة بما إذا شك فيما عداها من الشرائط الشرعية، نظرا إلى أنه ما لم يحرز العنوان الصحيح العرفي لا يكون هناك مجال لاجراء القاعدة.
وفيه: ما عرفت من كفاية احراز القدر المشترك بين الصحيح والفاسد لأن هذه القاعدة لا تختص بالمتشرعين، بل أهل العرف إذا أحصل لهم الشك في صحة الأعمال الصادرة من غيرهم من العقود وغيرها يعتمدون على هذه القاعدة ويحكمون بصحتها ولا يتوقفون عن ذلك إذا أحرزوا صورة العمل، وان الفاعل كان من قصده ايجاد العمل الصحيح خارجا، ولو كان مجرى القاعدة خصوص موارد الشك في الشرائط الشرعية لم يبق لها مجال عند أهل العرف والعقلاء فيما بأيديهم من الأحكام.
ثانيها - ما ذهب إليه المحقق النحرير (العلامة الأصفهاني) (قدس سره): من كفاية احراز مجرد الانشاء في العقود، وانه إذا أحرز مجرد انشاء البيع أو النكاح أو غيرهما ثم شك فيما يعتبر فيها من الشرائط عند العقلاء أو عند الشرع يحكم بصحتها حتى أنه (قده) لم يعتبر احراز كون الانشاء بقصد الجد، بل اكتفى بكون المنشى في مقام الجد وان لم يعلم قصده لذلك جدا، كل ذلك لعموم الأدلة التي عمدتها السيرة العقلائية وفيه: انه إن كان مراده (قده) من الانشاء هو ما يصدق عليه عنوان المعاملة المشترك بين صحيحها وفاسدها، فلا ينبغي الشك في عدم كفاية مجرد الانشاء في احراز عنوانها، بل يعتبر فيه مضافا إليه، ساير أركانها من صلاحية العوضين والمتعاقدين ولو