قال: وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال:
(لا). قلت: فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال: (نعم من قبل الأب) (1).
ومنها: رواية عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: (لا إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2).
ومنها: رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (ثمانية لا يحل مناكحتهم - إلى أن قال: - أمتك وهي عمتك من الرضاع أمتك وهي خالتك من الرضاع) (3).
ومنها: روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: (عشر لا يجوز نكاحهن - إلى أن قال: - أمتك وهي عمتك من الرضاعة أمتك وهي خالتك من الرضاعة) (4).
ومنها: رواية مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام: (يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، ولا بين الأختين - إلى أن قال: - ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة) (5).