تكون موجبة لنمو المتغذي، لأنه لا معنى للنمو الا هذا المعنى، والقوة الغاذية مشتركة بين جميع الحيوانات والنباتات.
فبناء على هذا حتى الرضعة الواحدة تكون موجبة لانبات اللحم وشد العظم، ولكن الشارع لم يجعل مطلق الانبات ولو كان بالدقة العقلية موضوعا لحكمه، بل كل ما يصدق عليه الانبات عند أهل الخبرة من العرف، وتلك المرتبة لا تحصل الا برضاع يوم وليلة أو بخمسة عشر رضعة، اللذان لا يكون الفاصل بينها التغذي بغذاء آخر، إما الانصراف الاطلاق إلى تلك المرتبة أو يفهم ذلك من الجعلين الآخرين أي الزمان والعدد.
وعلى كل حال الطريق إلى فهم ما جعله الشارع موضوعا موجود، وهو إما فهم أهل الخبرة أو الطريقين المجعولين أعني الزمان والعدد.
(وثانيا) ان الموضوع الواقعي هو الذي يكون فيه مناط الحكم وملاكه، وفي عالم الاثبات يحتاج إلى طريق لمعرفته. وأما في عالم الثبوت فتابع للواقع، أعني كونه ذا الملاك، فيمكن أن يكون الموضوع الواقعي هو انبات اللحم وشد العظم، ولكن حيث لا طريق إلى معرفته في مقام الاثبات وهو لازم أعم لملزومين:
(أحدهما) ارتضاع يوم وليلة (ثانيهما) ارتضاع خمسة عشر رضعة جعل الشارع في مقام الاثبات موضوع حكمه أحد العنوانين أي: الزمان والعدد، فانبات اللحم وشد العظم موضوع ثبوتي واقعي، والزمان والعدد موضوع اثباتي، وفي كلية الأحكام المعللة الموضوع الواقعي هي العلة إذا كانت قابلة لتعلق التكليف به.
ثم إنه على تقدير كون الموضوع هو إنبات اللحم وشد العظم مطلقا - سواء أكان حصولهما بنفس المقدار المعين من الزمان أو العدد أو بأقل منهما أو بأكثر منهما، بأن لا يكون ملازمة بينهما وبين هذا الموضوع أعني: إنبات اللحم وشد العظم، وكون قول أهل الخبرة طريقا إلى معرفتهما - فهل حجية قولهم من جهة كونه بينة كي يعتبر