عبد الله عليه السلام قال: (لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن). وقال: (كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع)) (1).
ومنها: ما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا لحسن الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: (اللبن للفحل) (2).
ومنها: ما في الحسن عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أم ولد رجل قد أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: (ما أحب أن أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده) (3).
ومنها: ما في الموثق عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: (لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ) (4).
ومنها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني فقال: (هي أختك من الرضاعة). قال: قلت:
فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر؟
قال: (والفحل واحد؟) قلت نعم: هو أخي لأبي وأمي قال: (اللبن للفحل صار أبوك