- الآية (وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم؟) لأنهم تساووا كالأحرار البالغين (أو) يقسم (على ما يراه الامام من المفاضلة) كما لو كان معهم رجال أحرار؟ (احتمالان) وأطلقهما في المغني وغيره. (وإن كان فيهم رجل، أعطي سهما.
وفضل عليهم) لمزيته بالبلوغ والحرية (ويقسم الباقي بين من بقي) وهم العبيد أو الصبيان (على ما يراه الامام من التفضيل) لأن فيهم من له سهم، بخلاف التي قبلها. (وإن غزا جماعة الكفار وحدهم فغنموا فغنيمتهم لهم) لأنهم الذين شهدوا الوقعة (وهل يؤخذ خمسها؟
احتمالان).
فصل:
(ثم يقسم باقي الغنيمة) لأن الله تعالى لما جعل لنفسه الخمس، فهم منه: أن الأربعة الأخماس للغانمين. لأنه أضافه إليهم. كقوله تعالى: * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) * فهم منه: أن الباقي للأب (للرجل الحر المكلف) مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام. وتقدم (سهم) بغير خلاف، ولأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة. (والفرس العربي، ويسمى) العربي (العتيق قاله في المطلع وغيره) لخلوصه ونفاسته (سهمان، فيكمل للفارس ثلاثة أسهم: