سهم له، وسهمان لفرسه) لما روى ابن عمر أن النبي (ص): أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه. وقال خالد الحذاء: لا يختلف فيه عن النبي (ص) أنه أسهم للفرس سهمين، ولصاحبه سهما، وللراجل سهما. (وينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس) لأن الغانمين حاضرون ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمة. وأهل الخمس في أوطانهم. (وإن كان فرسه هجينا، وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية، أو) كان فرسه (مقرنا عكس الهجين) فتكون أمه عربية وأبوه غير عربي، (أو) كان فرسه (برذونا) بكسر أوله (وهو ما أبواه نبطيان فله سهم ولفرسه سهم واحد) قال الخلال:
تواترت الرواية عن أبي عبد الله بذلك. لما روى مكحول: أن النبي (ص) أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهما رواه سعيد وأبو داود في مراسيله، وروي موصولا.
قال عبد الحق: والمرسل أصح. ولان نفع العراب وأثرها في الحرب أفضل. فيكون سهمه أرجح لتفاضل من يرضخ له. (وإن غزا اثنان على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة، والسهم) أي سهم الفرس (لهما) على حسب ملكيهما (فلا بأس) نص عليه. (ولا يسهم لأكثر من فرسين) نص عليه، لما روى الأوزاعي: أن النبي (ص) كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين. وإن كان معه عشرة أفراس ولان به حاجة إلى الثاني بخلاف الثالث.
(ولا) يسهم (لغير الخيل، كفيل وبعير وبغل ونحوها. ولو عظم غناؤها) بفتح الغين أي نفعها (وقامت مقام الخيل) لأنه لم ينقل عنه (ص) أنه أسهم لغير الخيل، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا. ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل. بل هي غالب دوابهم وكذا أصحابه من بعده، فلم يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل، ولو أسهم لها لنقل. ولان غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب. ولا يصلح للكر والفر، فلم يلحق بها في الاسهام (ومن استعار فرسا أو استأجره أو كان) الفرس (حبيسا وشهد به الوقعة فله سهمه) لأنه يستحق