لعدم المصلحة والهبة في ذلك كالوصية. وعلم منه أنه ليس لوليهما شراء من يعتق عليهما مطلقا، لأنه تبرع. (وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير مصورة أي بلا رأس. وله شراؤها) أي اللعب غير المصورة لمحجورته (من مالها، نصا) لأنه لا محظور فيه، بل فيه مصلحة التمرن على ما يطلب منها. (و) شراؤه لها (من ماله أولى) ليوفر لها مالها، (وتقدم في ستر العورة بعضه) ولوليها أيضا: تجهيزها إذا زوجها بما يليق بها من ثياب وحلي وفرش على العادة، لأنه من مصالحها. (وإن لم يمكن الولي تخليص حق موليه) من دين أو عين (إلا برفعه إلى وال يظلمه. فله) أي الولي (رفعه) أي من عليه الحق، لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه. (كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة)، فإن للمالك تكليف الغاصب ذلك، والمؤنة على الغاصب، لأنه المتسبب، فيؤخذ منه: أن الانسان إن لم يمكنه أخذ حقه إلا برفع من هو عليه لوال يظلمه، جاز له رفعه فصل:
(ومن بلغ سفيها) واستمر (أو) بلغ (مجنونا. فالنظر) في ماله (لوليه قبله) أي قبل البلوغ: من أب أو وصيه، أو الحاكم، لما تقدم. (وإن فك عنه الحجر) بأن بلغ عاقلا رشيدا (فعاوده السفه) أعيد الحجر عليه، (أو جن) بعد بلوغه ورشده (أعيد الحجر عليه)، لأن الحكم يدور مع علته. (فإن فسق السفيه ولم يبذر. لم يحجر عليه) خصوصا على القول بأن الرشد إصلاح المال فقط. (ولا يحجر عليهما) أي على من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده إلا حاكم، لأن التبذير الذي هو سبب الحجر عليه ثابتا يختلف، فاحتاج إلى الاجتهاد. وما احتاج إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم كالحجر على المفلس. وهذا واضح بالنسبة لمن سفه. وأما من جن فالجنون قال في المبدع: لا يفتقر إلى الاجتهاد بغير