دعواه الرد كالمرتهن والمستعير. (وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشئ من مالها، ولو زاد) تبرعها (على الثلث) لقوله تعالى: * (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) * وهي ظاهرة في فك الحجر عنهن وإطلاقهن في التصرف. وقوله (ص): يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن وكن يتصدقن ويقبل منهن، ولم يستفصل.
وقياسها على المريض فاسد، لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث، والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث، فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها، كما لا يثبت لها الحجر على زوجها. وليس لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله. وقال الأزجي: بلى. أي لا يمنع من عقوده، ولا يكف عن التصرف في ماله. لكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله.
فصل:
(لولي مميز) ذكرا كان أو أنثى (و) ل (- سيد عبد) مميز أو بالغ، (الاذن لهما في التجارة) لقوله تعالى: * (وابتلوا اليتامى) * - الآية أي اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق ذلك بتفويض الامر إليهم من البيع والشراء ونحوه، ولان المميز عاقل محجور عليه، فصح تصرفه بإذن وليه. كالعبد الكبير. فلو تصرف بلا إذن لم يصح، (فينفك عنهما) أي عن المميز والعبد (الحجر فيما أذن) الولي أو السيد (لهما فيه فقط)، فإذا أذن لهما في التجارة في مائة. لم يصح تصرفهما فيما زاد عليهما. (و) ينفك عنهما الحجر أيضا (في النوع الذي أمرا به) أي بأن يتجرا فيه، (فقط) لأنهما يتصرفان بالاذن من جهة آدمي. فوجب أن يتقيدا بما أذن لهما فيه، كوكيل ووصي في نوع من التصرفات. قال في الفروع: (وظاهر كلامهم أنه) أي المأذون في التجارة من مميز وعبد، (كمضارب في البيع نسيئة ونحوه) كالبيع بعرض، لا كوكيل، لأن الغرض هنا الربح كالمضاربة. ولو كان العبد مشتركا لم يصح تصرفه إلا بإذن الجميع