وهو) أي خيار الغبن (كخيار العيب، في الفورية وعدمها) ويأتي أنه على التراخي. لا يسقط إلا بما يدل على رضاه. (ومن قال عند العقد: لا خلابة) بكسر الخاء (أي لا خديعة) ومنه قولهم، إذا لم تغلب، فاخلب (فله الخيار إذا خلب) أي غبن (نصا) لما روي: أن رجلا ذكر للنبي (ص): أنه يخدع في البيع فقال له: إذا بايعت، فقل لا خلابة متفق عليه.
وللامام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا.
فصل:
القسم (الرابع) من أقسام الخيار (خيار التدليس) من الدلسة وهي الظلمة، (فعله) أي التدليس (حرام للغرور والعقد) معه (صحيح) لحديث المصراة الآتي، حيث جعل له الخيار. وهو يدل على صحة البيع.
(ولا أرش فيه) أي في خيار التدليس. بل إذا أمسك فمجانا. لأن الشارع، لم يجعل فيه أرشا (في غير الكتمان)، أي كتمان العيب ويأتي حكمه. (وهو) أي التدليس (ضربان، أحدهما: كتمان العيب. والثاني: فعل يزيد به الثمن) وهو المراد هنا. (وإن لم يكن عيبا، كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها) للبيع، ليزيد دورانها بإرسال الماء بعد حبسه. فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في الثمن. (وتحسين وجه الصبرة، وتصنع النساج وجه الثوب، وصقال الإسكاف وجه المتاع) الذي يداس فيه (ونحوه. وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام) أو غيرها (وهو) أي جمع