بمنزلة الأجير المشترك. وإن أراد) البائع (بذل العوض عن ذلك) العمل (لم يلزم المشتري قبوله) وله طلبه بالعمل، لأنه ألزم نفس له به (وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه) أي عن ذلك العمل، وأبى البائع (لم يلزم البائع بذله) لأنها معاوضة. فلا يجبر عليها من أباها منهما.
(وإن تراضيا على ذلك جاز) لأن الحق لا يعدوهما (وإن تعذر العمل) المشروط (بتلف المبيع) المشروط عمله. كتلف حطب اشترط تكسيره قبله. رجع المشتري بأجرة ذلك. (أو استحق) نفع بائع بأن أجر نفسه إجارة خاصة، رجع المشتري بأجرة العمل. (أو) تعذر العمل (بموت البائع رجع المشتري بعوض ذلك) النفع المشروط عليه في البيع، لأن عقد البيع مع الشرط المذكور قد جمع بيعا وإجارة. وقد فات ما ورد عليه عقد الإجارة. فانفسخت كما لو استأجر أجيرا خاصا فمات. وإذا انفسخت الإجارة بعد قبض عوضها رجع المستأجر بعوض المنفعة. (وإن تعذر) العمل على البائع (بمرض أقيم مقامه من يعمل. والأجرة عليه) أي على البائع (كالإجارة) لما تقدم.
فصل:
(الضرب الثاني) من الشروط في البيع (فاسد يحرم اشتراطه. وهو ثلاثة أنواع: أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر، كسلف) أي سلم (أو قرض أو بيع، أو إجارة أو شركة، أو صرف الثمن، أو) صرف (غيره) أو غير الثمن (ف) - اشتراط هذا الشرط (يبطل البيع. وهو بيعتان في بيعة، المنهي عنه) والنهي يقتضي الفساد. (قاله) الامام (أحمد) هكذا في المبدع