قالا: هما وصاحب المبدع وشرح المنتهى. وعلى كلا الوجهين: إن كان المحتال قد قبض الحق من المحال عليه وتلف في يده. فقد برئ كل واحد منهما من صاحبه. ولا ضمان عليه، سواء تلف بتفريطه أو غيره، انتهى. وفي الفروع: والتالف من عمرو، أي مدعي الوكالة، وتبعه في المنتهى. وإن لم يتلف فله أخذه منه في الأصح. (أو قال) المدين لرب الدين (أحلتك بديني، أو) أحلتك (بالمال الذي قبل فلان، وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة، وأنكر الآخر) أن يكون أريد بها الوكالة. فقول مدعي الوكالة، لما سبق من أن الأصل معه، ولا موضع للبينة هنا. لأنهما لم يختلفا في لفظ يسمع، ولا فعل يرى.
وإنما يدعي أحدهما بنيته. وهذا لا تشهد به البينة نفيا ولا إثباتا. (وإن قال) المدين لرب الحق (أحلتك بدينك، واتفقا على) صدور (ذلك) اللفظ بينهما (وادعى أحدهما أنه أراد بها الوكالة. فقول مدعي الحوالة) لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة، فلم يقبل قول مدعيها.
ومن له دين على آخر فطالبه به، فقال: أحلتك به فلانا الغائب وأنكر رب الحق، فقوله مع يمينه ويعمل بالبينة.
باب الصلح وأحكام الجواز بكسر الجيم، مصدر بمعنى المجاورة، وأصله الملازمة. لأن الجار يلزم جاره في المسكن (الصلح) لغة (التوفيق والسلم) بفتح السين وكسرها،، أي قطع المنازعة (3) (وهو) أي الصلح شرعا (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين المختلفين) أي متخاصمين (4). وهو جائز.
بالاجماع. لقوله تعالى: (وطن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) (الحجرات:
9). وقوله: (والصلح خير) (النساء: 128). ولحديث أبي هريرة مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما (5) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن