الشرح والمغني على ما إذا باعه بها وهو يعلم عيبها. أما إذا باعه بثمن في ذمته ثم قبض هذه بدلا عنها غير عالم بعيبها. فينبغي أن يجب له دراهم خالية من العيب. ويرد هذه عليه. وللمشتري ردها على البائع وفاء عن القرض وبقي الثمن في ذمته والمذهب الأول.
ولو أقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو أحدهما. بطل القرض ولم يجب على المقترض شئ.
باب الرهن (وهو) في اللغة الثبوت والدوام يقال: ماء راهن، أي راكد. ونعمة راهنة أي دائمة.
وقيل: هو الحبس. لقوله تعالى: * (كل نفس بما كسبت رهينة) * أي محبوسة. وهو قريب من الأول لأن المحبوس ثابت في مكان لا يزايله. وشرعا (توثقه دين بعين) أي جعل عين مالية وثيقة بدين، (يمكن أخذه) أي الدين (أو) أخذ (بعضه منها) أي من العين إذا كانت من جنس الدين، (أو) يمكن أخذه أو بعضه (من ثمنها) أي ثمن العين، إن لم تكن من جنس الدين، (إن تعذر الوفاء من غيرها) أي من غير العين. وفي الزركشي: توثقه دين بعين أو بدين - على قول - يمكن أخذه منه إن تعذر الوفاء من غيره انتهى. فعلم منه أن المقدم لا يصح رهن الدين، ولو لمن هو عنده، خلافا لما قدمه في السلم، وتقدم ما فيه.
والرهن جائز بالاجماع. وسنده قوله تعالى: * (فرهان مقبوضة) * والسنة مستفيضة بذلك. وليس بواجب إجماعا لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب كالضمان. (ويجوز في الحضر كالسفر) خلافا لمجاهد، لفعله (ص). وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا. وهو لا يشترط عدم الكاتب مع ذكره فيها. (وهو لازم في حق الراهن) أي بعد قبضه، لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، كالضمان في حق الضامن (جائز في حق المرتهن) لأن الحظ فيه له وحده. فكان له فسخه كالمضمون له.
و (يجوز عقده) أي الرهن (مع الحق) بأن يقول: بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانا. فيقول الآخر: اشتريت منك ورهنتك عبدي، لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن.
(و) يجوز عقده (بعده) أي بعد الحق إجماعا، لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة