للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة. (وتجوز إجارة الاقطاع) لأن المقطع يملك منفعته، (كالوقف. فلو أجره) المقطع (ثم استحقت الاقطاع لآخر فالصحيح) أن الإجارة (تنفسخ) بانتقاله عنه، (كما تقدم) قريبا (وإن كانت الاقطاع عشرا) قلت: أو خراجا، بأن أقطعه عشر الخارج من الأرض أو خراجهما دون الأرض، (لم تصح إجارتها) لأنه لا يملك الأرض ولا منفعتها (كتضمينه) أي كما أن تضمنه العشر والخراج بقدر معلوم باطل. وتقدم في الزكاة.
انتهى الجزء الثالث من كشاف القناع لعلامة الحنابلة في وقته الشيخ منصور البهوتي ويليه الجزء الرابع منه إن شاء الله تعالى وأوله (فصل: وإجارة العين تتقسم فسمين الخ والله المعين على إتمام هذا العمل الجليل)