نذرا بلا إذن) مالكه (لم يضمن) لوقوعه (ولا يأكل من كل واجب) من الهدايا (ولو) كان إيجابه (بالنذر أو بالتعيين، إلا من دم متعة وقران) نص على ذلك، لأن سببهما غير محظور. فأشبها هدي التطوع ولان أزواج النبي (ص): تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة. ثم ذبح عنهن النبي (ص) البقر، فأكلن من لحومها. قال أحمد: قد أكل من البقر أزواج النبي (ص) في حديث عائشة خاصة. (وما جاز له أكله) كأكثر هدي التطوع (فله هديته) لغيره، لقيام المهدي له مقامه. (وما لا) يملك أكله، كالهدي الواجب غير دم تمتع وقران (فلا) يملك هديته، بل يجب صرفه لفقراء الحرم. لتعلق حقهم به. (فإن فعل) أي أكل مما لا يجوز له الاكل منه، أو أهدى منه (ضمنه بمثله لحما) لأن الجميع مضمون عليه بمثله. فكذلك أبعاضه. وكذلك إن أعطى الجزار بأجرته شيئا منها (كبيعه وإتلافه) أي كما لو باع شيئا من الهدي أو أتلفه. فإنه يضمنه بمثله لحما. وإن أطعم منه غنيا على سبيل الهدية. جاز كالأضحية. (ويضمنه) أي المتلف من الهدي (أجنبي بقيمته) قال في الشرح: لان اللحم من غير ذوات الأمثال. فضمنه بقيمته كما لو أتلف لحما لآدمي معين ا ه. وفيه نظر. لأنه موزون لا صناعة فيه، يصح فيه السلم، فهو مثلي. (وفي الفصول: لو منعه الفقراء حتى أنتن. فعليه قيمته) أي إن لم يبق فيه نفع. وإلا ضمن نقصه. كما في المنتهى.
فصل:
(والأضحية) مشروعة إجماعا وسنده: قوله تعالى * (فصل لربك وانحر) * قال جماعة من