(وليس للمسلم أن يتوكل لهم في أدائها، ولا أن يضمنها، ولا أن يحيل الذمي عليه بها) لفوات الصغار. (ولا يعذبون) أي أهل الذمة (في أخذها) أي الجزية. (ولا يشتط) وفي نسخة:
ولا يتسطط (عليهم)، لما روى أبو عبيد: أن عمر أتى بمال كثير. قال أبو عبيد: أحسبه الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا: والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا. قال: بلا سوط ولا نوط. قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني.
فصل:
(ويجوز أن يشرط عليهم) في عقد الذمة (مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم حتى الراعي وعلف دوابهم)، لما روي أنه (ص): ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار. وكانوا ثلاثمائة نفس، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين. وعن عمر: أنه قضى عليهم ضيافة ثلاثة أيام، وعلف دوابهم، وما يصلحهم، وروى أحمد عن الأحنف بن قيس: أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. (ويبين) الامام أو نائبه لهم (أيام الضيافة، والأدام والعلف، وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان والمنزل فيقول: تضيفون في كل سنة مائة يوم، في كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا وكذا) ومن الأدم كذا (وللفرس من الشعير كذا، ومن التبن كذا) لأن ذلك من الجزية، فاعتبر العلم به كالنقود، قاله القاضي. (ويبين لهم ما على الغن والفقير) من الضيافة كما في الجزية. (فيكون ذلك بينهم على قدر جزيتهم) قطع به في المبدع.