(وفي المغني والشرح، في الرهن: لا يكفي هنا التسليم) أي تسليم المشترك بغير إذن الشريك، (إن قلنا استدامة القبض شرط) للزوم الرهن، كما هو المذهب لتحريم الاستدامة.
فصل:
(والإقالة للنادم مشروعة) أي مستحبة لحديث أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة رواه ابن ماجة ورواه أبو داود. وليس فيه ذكر يوم القيامة (وهي) أي الإقالة (فسخ) للعقد لا بيع، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة. يقال: أقالك الله عثرتك أي أزالها. وبدليل جوازها في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه، ف (- تصح) الإقالة (في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره) كمبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة. لأنها فسخ والفسخ لا يعتبر فيه القبض (و) تصح (في مكيل وموزون) ومعدود ومذروع بغير كيل ووزن وعد وذرع.
لأنها فسخ (و) تصح الإقالة (بعد نداء الجمعة) الثاني ممن يلزمه الجمعة لما تقدم (و) تصح الإقالة (من مضارب وشريكه تجارة) سواء كانت شركة عنان أو وجوه (بغير إذن) شريكه (فيما اشتراه) شريكه (لظهور المصلحة) فيها (كما يملك) المضارب ونحوه (الفسخ بالخيار) لعيب أو نحوه (ومن وكل في بيع فباع) لم يملك الإقالة بغير إذن موكله (أو وكل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل) لأنه لم يوكل في الفسخ، (وتصح) الإقالة (في الإجارة) كما تصح في البيع (و) تصح الإقالة (من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق) كله (له) لأنه كالمالك له. وظاهره: إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره، أو كان الوقف على