الاجل لا يثبت في الدين إلا أن يكون مشروطا في عقد وجب به. وإذا لم يثبت الاجل فسد الرهن، لأنه في مقابلته. (وإن فسد الرهن وقبضه المرتهن. فلا ضمان عليه) إن تلف بيده.
لما ذكره من أن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، والرهن الصحيح غير مضمون، ففاسد كذلك. (وكل عقد كان صحيحا مضمونا) كالبيع (أو غير مضمون) كالإجارة (ففاسده كذلك)، أي كصحيحه في الضمان وعدمه. (فإن كان) الرهن (مؤقتا) فهو فاسد، جزم به في الكافي، وظاهر ما قدمه في المغني والمبدع: صحته، كما هو مقتضى كلام المصنف أولا (أو شرط أنه) أي الرهن (يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته. صار بعد ذلك) أي بعد انقضاء مدته (مضمونا. لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد) جزم به في المغني وغيره.
قال في القواعد الفقهية: والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسين بن هارون: أنه لا يضمنه بحال. ذكره القاضي في الخلاف، لأن الشرط فسد، فيصير وجوده كعدمه.
(وحكم الفاسد من العقود: حكم الصحيح في الضمان) فالمبيع بعقد صحيح مضمون. فكذا المقبوض ببيع فاسد كما سبق.
فصل:
(وإذا اختلفا) أي الراهن والمرتهن (في قدر الدين الذي به الرهن، نحو أن يقول الراهن: رهنتك عبدي هذا بألف. فقال المرتهن: بل بألفين) فقول راهن بيمينه، سواء اتفقا على أن الدين ألفان، (أو) اختلفا (في قدر الرهن، نحو أن يقول) الراهن (رهنتك هذا. فقال المرتهن: وهذا أيضا. فقول راهن