يأخذوا) أي بنو هاشم وبنو المطلب سهمهم، (رد في سلاح وكراع) أي خيل عدة في سبيل الله، لفعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ذكره أبو بكر. (ولا شئ لمواليهم) لأنهم ليسوا منهم، (ولا) شئ (لأولاد بناتهم) من غيره، لأنه (ص) لم يدفع إلى أقارب أمه من بني زهرة ولا إلى بني عماته كالزبير. (ولا) شئ (لغيرهم) أي غير بني هاشم وبني المطلب، ( من قريش) لما تقدم. (وسهم لليتامى) للآية (الفقراء) لأن اسم اليتيم في العرف للرحمة.
ومن أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة بخلاف القرابة (واليتيم من لا أب له ولم يبلغ). لقوله (ص): لا يتم بعد احتلام ولا يدخل فيه ولد الزنا ويأتي في الوصايا. (ولو كان له أم.
ويستوي فيه الذكر والأنثى) لظاهر الآية. (وسهم للمساكين) للآية، وهم من لا يجد تمام كفايته (فيدخل فيهم الفقراء، فهما صنفان في الزكاة فقط. وفي سائر الأحكام صنف واحد، وسهم لأبناء السبيل) للآية، (ويشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل كونهم مسلمين) لأن الخمس عطية من الله تعالى فلم يكن لكافر فيها حق كالزكاة. (و) يجب (أن يعطوا كالزكاة) أي يعطى هؤلاء الخمس كما يعطون من الزكاة فيعطى المسكين تمام كفايته مع عائلته سنة، وكذا اليتيم ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. (ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الامكان) لأن كل سهم منها مستحق بوصف موجب دفعه إلى كل مستحقيه كالميراث. فيبعث الامام إلى عماله بالأقاليم كما تقدم في ذوي القربى. (وإن اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم ابن السبيل استحق بكل واحد منها) لأنها أسباب لأحكام، فوجب أن تثبت أحكامها مع الاجتماع كالانفراد. (لكن لو أعطاه ليتمه فزال فقره) بأن استغنى بما أعطيه ليتمه، (لم يعط لفقره شيئا) لأنه لم يبق فقيرا (ولا حق في الخمس لكافر) لما تقدم.
(ولا لقن) لأنه لو أعطى لكان لسيده لأن القن لا يملك. (وإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسا حقه) من الغنيمة (فهو للباقين) من أهل الغنيمة لضعف الملك. ولان اشتراكهم في