المغني (1) والشرح (2)، لكن مقتضى ما قدمه في الفروع والرعاية: عدم صحة الهبة بلفظ الابراء والعفو، ولو كانت العين بيد الموهوب كما نيه عليه ابن قندس في حاشية المحرر في المجهول عدم صحة الصلح عنه، لأنه أوسع، بدليل ما لو صالح الورثة من وصي له بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بدراهم مسماة، فإنه يصح الصلح، كما في المنتهى وغيره، مع أنه لا يجوز بيع ذلك، والحمل عين، فلا تصح البراءة منه.
فصل القسم الثاني من قسمي الصلح (الصلح على إنكار) وذلك (بأن يدعي) إنسان (عليه عينا في يده، أو دينا في ذمته فينكره) المدعى عليه (أو يسكت وهو يجهله) أي المدعى به (ثم يصالح على مال، فيصح) الصلح في قول أكثر العلماء، لعموم ما سبق. فإن قال صلى الله عليه وسلم إلا صلحا أحل حرما (3) وهذا داخل فيه، لأنه لم يكن له أن يأخذه من مال المدعى على فحل بالصلح. قال جواب:
أنه لا يصلح دخوله فيه، ولا يمكن حمل الخبر عليه لأمرين، أحدهما: أن ما ذكرتم يوجد في الصلح صحيحا، أن الصلح الفاسد لا يحل الحرام، وإنما معناه ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقائه على تحريمه، نحو أن يصالح حرا على استرقاقه (بنقد ونسيئة) متعلق بيصح، لأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير خصمه (ويكون) الصلح على (المال المصالح