بدونها. وإن تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة جاز) لأنه من التحرف للقتال (وإن فروا) أي المسلمون قبل إحراز الغنيمة. فلا شئ لهم إن أحرزها غيرهم) لأن ملكها لمن أحرزها.
(وإن قالوا) أي الفارون (أنهم فروا متحرفين للقتال. فلا شئ لهم أيضا) لأنهم لم يشهدوا الواقعة حال تقضي الحرب، والاعتبار به كما يأتي. (وإن ألقى في مركبهم) أي المسلمين (نار فاشتعلت، فعلوا ما يرون فيه السلامة) لأن حفظ الروح واجب، وغلبة الظن كاليقين في أكثر الاحكام. فهنا كذلك. (من المقام أو الوقوع في الماء) ليتخلصوا من النار (فإن شكوا) في أيهما السلامة (فعلوا ما شاءوا) لأنهم ابتلوا بأمرين، ولا مزية لأحدهما على الآخر. (كما لو تيقنوا الهلاك فيهما، أو ظنوه ظنا متساويا أو ظنوا السلامة) فيهما (ظنا متساويا) قال أحمد: كيف شاء صنع. وقال الأوزاعي: هما موتتان فاختر أيسرهما، انتهى. وهم ملجؤون إلى الالقاء، فلا ينسب إليهم الفعل بوجه فلا يقال: ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة.
فصل:
(ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا، وقتلهم وهم غارون) أي مغرورون. (ولو قتل فيه) أي في التبييت (من لا يجوز قتله من امرأة وخنثى) وغيرهما كمجنون وشيخ فان، إذا لم يقصدوا. لحديث الصعب بن جثامة قال: سمعت النبي (ص): يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم متفق عليه. (وكذا قتلهم) أي الكفار (في مطمورة إذا